أحمد بن عبد الرزاق الدويش
36
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
سهل بن سعد رضي الله عنه : « أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة فقالت : إني وهبت نفسي لك ، فقامت طويلا ، فقال رجل : يا رسول الله : زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال : هل عندك من شيء تصدقها ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إزارك إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال : لا أجد ، قال : التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " زوجتكها بما معك من القرآن » ( 1 ) متفق عليه . كما يجوز أن يقدم المصحف الشريف مهرا لها ؛ لأن المصحف يجوز بيعه وشراؤه في أصح قولي العلماء . ثانيا : في حالة حدوث الطلاق قبل أن يفي لها الزوج بما سمى لها في العقد ، يكون لها الحق في المطالبة بنصفه إن كان الطلاق قبل الدخول ، وبه كاملا إن كان بعد الدخول ، إلا أن تعفو المرأة عن ذلك في الحالتين أو إحداهما ، أو يتراضيا على شيء من العوض المباح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) أحمد ( 5 / 336 ) ، والبخاري [ فتح الباري ] برقم ( 5149 ) ، ومسلم ( 1425 ) من حديث سهل بن سعد .